الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
77
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 450 ) : لا قضاء للصلوات اليومية التي لم تأت بها الحائض أيّام حيضها ، ولكن يجب أن تقضي الصوم الواجب الذي فاتها أيّام الحيض . ( المسألة 451 ) : إذا دخل وقت الصلاة وعلمت أو ظنّت أنّها لو أخّرت الصلاة تصير حائضاً وجب عليها الصلاة فوراً . ( المسألة 452 ) : إذا أخّرت الصلاة من أوّل الوقت حتّى انقضى مقدار أداء واجبات صلاة واحدة ، ثمّ حاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة بعد ذلك ، وأمّا مقدار الوقت الذي تحتاج لأداء الواجبات فيجب عليها ملاحظة حال نفسها ، فمثلًا المرأة المسافرة يكفي مضي الوقت بمقدار أداء ركعتين والحاضرة بمقدار أداء أربع ركعات ، ولو لم تكن على وضوء فيدخل وقت الوضوء في ذلك المقدار أيضاً ، وكذلك تطهير اللباس والبدن فإن كان لها وقت بمقدار أداء الصلاة فقط فالأحوط قضاء تلك الصلاة . ( المسألة 453 ) : إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة وجب عليها الغسل والصلاة حتّى إذا كانت بمقدار ركعة واحدة من الصلاة فالأحوط وجوباً أن تصلّي وإلّا فعليها القضاء . ( المسألة 454 ) : إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة ولم يكن لها من الوقت للغسل ويمكنها التيمّم وأداء ركعة واحدة في الوقت والبقيّة في خارج الوقت فلا تجب عليها الصلاة ، ولكن إذا كانت وظيفتها التيمّم مع غضّ النظر عن ضيق الوقت ، مثلًا كان الماء يضرّها فيجب عليها التيمّم والصلاة . ( المسألة 455 ) : إذا طهرت المرأة وشكّت في بقاء الوقت لأداء الصلاة ، وجب عليها الصلاة . ( المسألة 456 ) : يستحبّ للمرأة الحائض عند حلول وقت صلاتها أن تطهّر نفسها من الدم وتغيّر القطنة والمنديل ، وتتوضّأ ، أو تتيمّم إذا لم يمكنها الوضوء ، وتجلس في مصلّاها مستقبلة القبلة وتشتغل بذكر اللَّه والدعاء والصلوات ، ولكن